العلامة الحلي

346

منتهى المطلب ( ط . ج )

فروع : الأوّل : لا يحرم عليها سجود الشّكر ولا سجود التّلاوة ، لعدم اشتراط الطَّهارة لا فيهما . وعند الشّافعيّ : الطَّهارة شرط ، فلهذا حكم بتحريمهما « 1 » . الثّاني : لا فرق بين صلاة الفريضة والنّافلة في التّحريم ، لاشتراطهما بالطَّهارة . وكذا الصّوم الواجب والنّدب . الثالث : الحائض غير مخاطبة بالصّوم . وهو قول بعض الشّافعيّة « 2 » . وقال بعضهم : انّها مخاطبة به « 3 » . لنا : أنّها ممنوعة من الصّوم ، فلا يصحّ أمرها به ، وإلَّا لزم التّكليف بالنّقيضين . احتجّوا بأنّ وجوب القضاء يستلزم وجوب الأداء « 4 » . والجواب : المنع من الاستلزام . نعم ، يستلزم قيام سبب الوجوب ، أمّا نفس الوجوب فلا ، أو نقول : القضاء بأمر متجدّد « 5 » . مسألة : وتترك ذات العادة الصّلاة والصّوم برؤية الدّم في وقت عادتها . وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم ، لأنّ العادة كالمتيقّن . وروى الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ( دعي الصّلاة أيّام أقرائك ) وهو لا يتحقق إلَّا بالتّرك في أوّل الأيّام .

--> « 1 » المهذّب للشّيرازي 1 : 86 ، مغني المحتاج 1 : 217 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 192 ، 417 ، المجموع 2 : 353 و 4 : 63 ، السّراج الوهّاج : 62 ، ميزان الكبرى 1 : 164 ، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 61 . « 2 » المجموع 2 : 355 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 420 ، السّراج الوهّاج : 31 ، مغني المحتاج 1 : 109 . « 3 » المهذّب للشّيرازي 1 : 38 ، المجموع 2 : 355 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 420 ، مغني المحتاج 1 : 109 . « 4 » المجموع 2 : 355 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 420 . « 5 » « خ » : جديد .